التزام " الوفاء " .
الموجز
العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع المبرأ لذمة المدين . شرطه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العرض الحقيقى الموجه لصاحب الصفة في استيفاء الحق والذى يتبعه إيداع غير مشروط بشروط تعسفية أو لا يكون للمودع الحق في فرضها هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين .

