إثبات " طرق الإثبات : شهادة الشهود " . أحوال شخصية " شهادة القربات " . تزوير " الطعن بالتزوير " . دعوع " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .نقض " النعى في غير محله " .
الطعن
رقم ۹۷٦۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٦/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.