الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةإثبات . التزام . بنوك . حكم "ما يُعيب تسبيبه" . عقد "تفسيره " "تنفيذه" . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود والمحررات" .الطعنرقم ۱۲٦ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰۷/۰۱الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول