محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قانون "تطبيقه". مفاد نص المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74، 153 لسنة 2007؟
الطعن
رقم ٥ لسنة ۲۰۱۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۳/۱۹
الدائرة
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.