عمل " العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على سند المادة 48 من ق 12 لسنة 2003 مهدراً أحكام ق 164 لسنة 2000 ولائحة الطاعنة ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من إجازاته كان بسبب حاجة العمل أم لا. خطأ وقصور.
القاعدة
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر على سند من المادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مهدراً بذلك أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 وأحكام لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمان المطعون ضده من إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبب.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك وعادل فتحى ورئيس النيابة السيد / عماد عبد الرحمن. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1432ه الموافق 23 من فبراير سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى…

