شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم " دين الضريبة : قطع التقادم " . انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى " .

الطعن
رقم ۲۷۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۱۲/۲۲⁩

الموجز

انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 204 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوى لها لا يجاز عشرة آلاف جنيه . م 5 مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .

القاعدة

لما كان الثابت بالأوراق أن تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده من كلا نشاطيه في سنوات المحاسبة لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خفض هذه التقديرات وهى ما يدور حولها النزاع المرفوع قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه يتعين عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 إلغاء الحكم المستأنف وقرارى لجنة الطعن فيما انتهوا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن نشاط البقالة في السنوات 79/1987 وعن نشاط " الاتجار في مواد البناء " في السنوات 81/1986 والقضاء بانقضاء الخصومة في الطعن

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيـد القاضــى / علــى محمد علـى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / نعيـم عبـد الغفــار ، إبراهيــم الضبــع محمد بـدر عـــزت " نواب رئيس المحكمة " وإيهــاب الميدانـــى بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 24 من ذى الحجة سنة 1429 هـ الموافق 22 من ديسمبر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا