ضرائب " التقادم الضريبى " . تقادم " دين الضريبة : قطع التقادم " . انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى " .
الموجز
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 204 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوى لها لا يجاز عشرة آلاف جنيه . م 5 مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
لما كان الثابت بالأوراق أن تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده من كلا نشاطيه في سنوات المحاسبة لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خفض هذه التقديرات وهى ما يدور حولها النزاع المرفوع قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه يتعين عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 إلغاء الحكم المستأنف وقرارى لجنة الطعن فيما انتهوا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة المستحقة عن نشاط البقالة في السنوات 79/1987 وعن نشاط " الاتجار في مواد البناء " في السنوات 81/1986 والقضاء بانقضاء الخصومة في الطعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيـد القاضــى / علــى محمد علـى نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / نعيـم عبـد الغفــار ، إبراهيــم الضبــع محمد بـدر عـــزت " نواب رئيس المحكمة " وإيهــاب الميدانـــى بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 24 من ذى الحجة سنة 1429 هـ الموافق 22 من ديسمبر…

