تقادم " انقطاع التقادم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الموجز
وفاة نجل المطعون ضدهما نتيجة صعقة بسلك كهربائى من أحد أعمدة الإنارة أثناء سيره بالطريق العام وحفظ المحضر المثبت للحادث وإقامة المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الثانية دعواهما بذات طلبات الدعوى محل الطعن الماثل والقضاء فيها بعدم القبول . مؤداه . زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن وسريان التقادم الذى بدء قبل رفعها . سقوط الحق في إقامة الدعوى المطروحة بمرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الحادث وتغاير الحقان في كل من الدعويين مع اختلاف مصدرهما . أثره . عدم وجود ثمة أثر لرفع الدعوى الآخرى في قطع التقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن نجل المطعون ضدهما توفى من جراء صعقه بسلك كهربائى سقط عليه من أحد أعمدة الإنارة أثناء سيره بالطريق العام بتاريخ 20/1/1998 ، وتحرر عن ذلك محضر العوارض رقم ... لسنة 1998 قلين ، والذى تم حفظه وفقاً لما أخذ به الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/3/1998 ، ثم أقام كلاً من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم .. لسنة 2001 مدنى كلى كفر الشيخ بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 23/3/2001 بذات طلبات الدعوى محل الطعن الماثل وقضى فيها بعدم القبول ، فإنه يترتب على ذلك زوال أثرها في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن ويسرى التقادم الذى بدء قبل رفعها ، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بتاريخ 30/4/2002 بعد أن سقط الحق في إقامتها لمرور أكثر من ثلاث سنوات سواء تم احتساب الثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث في 20/1/1998 ، أو من تاريخ حفظ محضر العوارض في 24/3/1998 هذا إلى أن الدعوى السابقة رقم .. لسنة 2001 مدنى كلى كفر الشيخ السابق إقامتها من المضرورين من الحادث لا أثر لها في انقطاع التقادم فقد تغاير الحقان في كل منهما مع اختلاف مصدرهما فلا تابع تلخيص الطعن رقم يكون هناك ثمة أثر لرفعها في قطع التقادم ، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الأمور وخالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن عبد المنعم ، على كمونة طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " و محمد الأسيوطى . وحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1435 ه…

