شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " انقطاع التقادم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".

الطعن
رقم ٤۸٥۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۱۲/۲۳⁩

الموجز

وفاة نجل المطعون ضدهما نتيجة صعقة بسلك كهربائى من أحد أعمدة الإنارة أثناء سيره بالطريق العام وحفظ المحضر المثبت للحادث وإقامة المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الثانية دعواهما بذات طلبات الدعوى محل الطعن الماثل والقضاء فيها بعدم القبول . مؤداه . زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن وسريان التقادم الذى بدء قبل رفعها . سقوط الحق في إقامة الدعوى المطروحة بمرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الحادث وتغاير الحقان في كل من الدعويين مع اختلاف مصدرهما . أثره . عدم وجود ثمة أثر لرفع الدعوى الآخرى في قطع التقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن نجل المطعون ضدهما توفى من جراء صعقه بسلك كهربائى سقط عليه من أحد أعمدة الإنارة أثناء سيره بالطريق العام بتاريخ 20/1/1998 ، وتحرر عن ذلك محضر العوارض رقم ... لسنة 1998 قلين ، والذى تم حفظه وفقاً لما أخذ به الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/3/1998 ، ثم أقام كلاً من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم .. لسنة 2001 مدنى كلى كفر الشيخ بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 23/3/2001 بذات طلبات الدعوى محل الطعن الماثل وقضى فيها بعدم القبول ، فإنه يترتب على ذلك زوال أثرها في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن ويسرى التقادم الذى بدء قبل رفعها ، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بتاريخ 30/4/2002 بعد أن سقط الحق في إقامتها لمرور أكثر من ثلاث سنوات سواء تم احتساب الثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث في 20/1/1998 ، أو من تاريخ حفظ محضر العوارض في 24/3/1998 هذا إلى أن الدعوى السابقة رقم .. لسنة 2001 مدنى كلى كفر الشيخ السابق إقامتها من المضرورين من الحادث لا أثر لها في انقطاع التقادم فقد تغاير الحقان في كل منهما مع اختلاف مصدرهما فلا تابع تلخيص الطعن رقم يكون هناك ثمة أثر لرفعها في قطع التقادم ، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الأمور وخالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن عبد المنعم ، على كمونة طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " و محمد الأسيوطى . وحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1435 ه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا