قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وأثارها . خضوعها لأحكام القانون التى وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .
القاعدة
الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، بل يجب على القاضى عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم كمال وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من صفر سنة 1425 ه الموافق 8 من إبريل سنة 2004 م…

