الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)سرقه . قبض . "الامر بالقبض ". "مالا يعد امر بالقبض ". نقض . "اسباب الطعن مالا يقبل منها ". إثبات ."بوجه عام "الطعنرقم ۱٤٥۷ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۱۲/۳۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۲۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول