إيجار " إيجار الأماكن " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . صورية . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۹۹٥۹ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۲/۲۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.