يجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن ، والتنازل عن الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن " . مخالفة الثابت بالأوراق .
الطعن
رقم ۱۷۲۷ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٦/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.