أهلية " أهلية التقاضى " . تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض . تقادم " التقادم المسقط " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه " . دعوى " من شروط قبول الدعوى : أهلية التقاضى " " من أنواع الدعاوى : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " . دفوع مسئولية " المسئولية التقصيرية " .
الموجز
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . م 5 ق 652 لسنة 1955 . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 مدنى . بدء مدته من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن . اختلافها في هذا عن دعوى المضرور قبل المسئول عن العمل غير المشروع التى تبدأ مدته من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . م 172 مدنى .
القاعدة
من المقرر أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن له ، وهى في هذا تختلف عن دعواه قبل المسئول عن العمل غير المشروع والتى تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال مجدى زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " و زياد بشير بحضور رئيس النيابة السيد / فتحى أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 15 من ربيع الأخر…

