شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أهلية " أهلية التقاضى " . تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض . تقادم " التقادم المسقط " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه " . دعوى " من شروط قبول الدعوى : أهلية التقاضى " " من أنواع الدعاوى : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " . دفوع مسئولية " المسئولية التقصيرية " .

الطعن
رقم ۸۱۰٤ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰٥/۲۳⁩

الموجز

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . م 5 ق 652 لسنة 1955 . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 مدنى . بدء مدته من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن . اختلافها في هذا عن دعوى المضرور قبل المسئول عن العمل غير المشروع التى تبدأ مدته من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . م 172 مدنى .

القاعدة

من المقرر أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن له ، وهى في هذا تختلف عن دعواه قبل المسئول عن العمل غير المشروع والتى تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال مجدى زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " و زياد بشير بحضور رئيس النيابة السيد / فتحى أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 15 من ربيع الأخر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا