صلح . ضرائب " المنازعات الضريبية : التصالح فيها " .
الموجز
إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م 1 ، 2 ، 3 ، 5 ق 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناءً على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يتعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قبل العمل بأحكام القانون – سالف البيان – وقد تصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك في محضر وقع عليه طرفاه وقدم الطاعن شهادة براءة ذمة صادرة من مأمورية ضرائب " الدرب الأحمر " تفيد سداده الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليه ، الأمر الذى يضحى معه النزاع قد انتهى صلحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعامر عبد الرحيم بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم أحمد الشلقانى وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 12 من رجب سنة 1431 ه الموافق 24 من يونيو سنة 2010…

