اختصاص " الاختصاص الولائى : أعمال السيادة " .
الموجز
أعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصر أهمها الصبغة السياسية البارزة فيها وصدورها من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم . الهدف منها . مؤداه . عدم قابلية تلك الأعمال لأن تكون محلاً للتقاضى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصيغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الآخرى وتأمين سلامتها و أمنها في الداخل والخارج فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه

