عمل . " مخاطر العمل " . مسئولية . " مسئولية صاحب العمل " .
الموجز
إلتزام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العمال وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره . عدم إلتزامه بتزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العمال .
القاعدة
النص في المادتين 115 ، 117 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادتين الأولى والسادسة من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الإشتراطات والإحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمره إلتزامات قانونية فرض بها على صاحب العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بأن ألزمه بالتخلص من الأتربة والأدخنة والغازات والأبخرة وغيرها من المواد الضارة بالصحة عند مصادر تولدها وذلك بتخييره إما بإستخدام أجهزة شافطه أو نظام للتهوية الصناعية أو بأى طريقة أخرى مناسبة وفرض عليه في ذات الوقت توعية العمال وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل ، غير أنه لم يلزمه بتزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العمال .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هانى مرسى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 6 من محرم سنة 1427ه الموافق 5 من فبراير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى :…

