تقادم " التقادم المكسب : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون , القصور في التسبيب " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية " " سلطتها بشأن الإجراءات القاطعة للتقادم .
الطعن
رقم ٤۳٦۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.