إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : المساكنة " . حكم " عيوب التدليل:الإخلال بحق الدفاع ، القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " " الإحالة إلى التحقيق " .
الموجز
المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لعقد الإيجار طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد ، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضيه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د / مدحت سعد الدين ، مصطفى عبد العليم جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وشريف العشرى وحضور رئيس النيابة السيد / محمد السيد . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 15 من محرم سنة 1429 ه الموافق 23 من يناير…

