إيجار " إيجار الأماكن " " المنشآت الآيلة للسقوط " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " الطعن في الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . دعوى " الصفة في الدعوى " " الخصوم في الدعوى " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب سمير فايزى أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد وبحضور السيد رئيس النيابة / جمال شكرى . السيد أمين السر / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة 1426 ه الموافق 5…

