بيـع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . دعـــــوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الاستحقاق " .
الموجز
إقامة الطاعن دعواه بإلزام المطعون ضدهم تسليمه سيارته محل النزاع المسروقة منه والتعويض والمضبوطة لدى المطعون ضده الأول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مستخلصاً حسن نية الأخير من أن السيارة كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة ونقل ترخيصها لإدارة مرور أخرى رغم إيراده بأسبابه أن البائع له اشترى السيارة من آخر اتُهم بسرقتها قُضى بإدانته مغفلاً استظهار علاقة المطعون ضده الأول بذلك وما تضمــنته الأوراق من تشكك البائع له فى السيارة لطمس معالمها وما سـاقه الطاعن من قرائن لإثبات ســوء نية المطعون ضده وجواز رفعه الدعوى . قصور وفساد وخطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة ( محل النزاع التى أبلغ الطاعن بسرقتها وضبطت لدى المطعون ضده الأول ) حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى ... الذى قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على الســيارة محل الدعوى بعد سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائـن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فـى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يغير وجــه الرأى فى الدعوى بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقيد بمدة ثـلاث السنوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبــى نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبى رئيـس المحكمة ، عبد الناصر محمد أبو الوفا وشهاوى إسماعيل عبد ربه . (53) الطعن رقم 5065 لسنة 67 القضائية(1) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . تقادم " التقادم المسقط : عدم تقادم دعوى استحقاق المنقول من الحائز سئ النية " . دعوى " أنواع…

