نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة " .
الموجز
النعى الذى يتضمن دفاعاً جديداً . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الطاعن وإن الطاعن وإن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضدهم للفوائد المقضي بها إلا أنه أسس ذلك – وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه – على أن الدين غير معلوم المقدار ومحل منازعة ولم يسبق له إثارة انتفاء شرط تأخره في الوفاء به ومن ثم ما ورد بالنعى يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشرى خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد العبد . وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 11 من شعبان سنة 1433ه 1 من يوليو سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

