شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن " " السبب غير المنتج "

الطعن
رقم ۲٤۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۳/۲۸⁩

الموجز

إحالة الحكم المطعون فيه إلى ما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على تقرير لجنة الخبراء . استخلاصها هذه النتيجة بناءً على عدة دعامات تكفى لحمل قضائه . مقتضاه . النعى بأن أحد هذه الدعامات المستقلة أقيمت على صورة عقد جحدتها الطاعنة . غير منتج .

القاعدة

إذ كان الثابت إحالة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به الذى يمثل غرامات التأخير وكسب الوقت إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المؤرخ 8 من يوليه سنة 2004 وأحالته إلى أسبابه وإلى ما اطلعت عليه من مستندات منها صور " التلكسات " المرفقة بملف الدعوى والمرسلة من الناقل إلى المطعون ضده الأول والتى تفيد استلامها منه مبلغ ............... من المستحق عليه من غرامات التأخير والبالغ مقدارها .................... وإلى كشوف رسائل الأسمنت محل مقاولة التفريغ التى قامت بها الطاعنة لصالح المطعون ضده – وفق ما جاء بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الموضوع – والصادرة من توكيل طيبة الملاحى التى استخلصت لجنة الخبراء منها تجاوز عمليات التفريغ لبعض الرسائل المدد المسموح بها وأن البعض الآخر تم تفريغها في الميعاد ثم أجرت حساب لكل منها أسفر عن المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه وكانت هذه الدعامات كافية لحمل قضاءه في هذا الخصوص وخلت أسباب الطعن مما ينال من حجيتها في الإثبات ومن دلالتها لما استخلصه منها تقرير لجنة الخبراء فإن تعييب الطاعنة لصورة العقد المؤرخ 13 من مارس سنة 1982 وجحدها لها والتى أشار إليها التقرير السابق في أسبابه كدعامة مستقلة عن باقى تلك الدعامات يضحى غير منتج .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا