نقض " التوكيل بالطعن " . وكالة . محاماة .
الموجز
وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . يكفى صدور التوكيل إلى الأخير من وكيل الطاعن . شرطه . أن يتضمن توكيل الأخير السماح له بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض
القاعدة
يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة (255) من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله وأن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما ، عطية النادى و الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمدى . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 26…

