إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " " ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
تضمين التكليف بالوفاء بالأجرة مبلغ إجمالى كمقابل لاستهلاك المياه دون احتساب الاستهلاك الفعلي للوحدة المؤجرة . أثره . بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنات استناداً لهذا التكليف . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذا كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لم يتضمن ما يخص الوحدة التى تشغلها الطاعنات من استهلاك فعلى للمياه وفق الأسس المبينة بالنص المذكور إذ لم يتضمن ألا مبلغاً إجمالياً عن المدة المطالب بها وهى عشرة سنوات دون بيان أساس تلك المطالبة ومصدرها ولا ينال من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ قيمة استهلاك المياه عن مدة شهرين أساساً لاحتساب ما يخص شقة النزاع من قيمة استهلاك المياه عن المدة المطالب بها ورتب على ذلك صحة التكليف بالوفاء ، إذ العبرة باحتساب كمية الاستهلاك الفعلي للوحدة المؤجرة عن كامل المدة وهى تتغير تبعاً لكمية المياه المستهلكة شهرياً ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان و عبد الرحيم زكريا يوسف وأشرف عبد الحى القبانى ( نواب رئيس المحكمة ) وسامح إبراهيم محمد وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد العتيق . وأمين السر السيد / محمد محى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 21 من ذى القعدة سنة…

