عمل " مخاطر العمل : مسئولية صاحب العمل " .
الموجز
وجوب التزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العمال وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره . عدم التزامهم بتزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العمال .
القاعدة
يدل النص في المادتين 115 ، 116 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على صاحب العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بأن الزمه بالتخلص من الأتربة والأدخنة والغازات والأبخرة وغيرها من المواد الضارة بالصحة عند مصادر تولدها وذلك بتخييره إما باستخدام أجهزة شافطه أو نظام للتهوية الصناعية أو أى طريقة أخرى مناسبة وفرض عليه في ذات الوقت توعية العمال وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل غير أنه لم يلزمه بتزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية التى تتفق مع طبيعة العمل في المنشاة وأخطاره إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العمال .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " عصام الدين كامل ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من ذو القعدة سنة 1424ه الموافق 4 من يناير سنة 2004م أصدرت الحكم…

