محكمة الموضوع " "سلطتها في بحث المستندات المقدمة لها " . غصب . إصلاح زراعى . إيجار . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق " .
الطعن
رقم ۲٥٦۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.