بيع " دعوى صحة التعاقد : التزامات البائع " . تسجيل . تقادم " التقادم المكسب : قطع التقادم " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية : شروطها " . حراسة قضائية . ملكية " أسباب كسب الملكية " . مطالبة قضائية .
الموجز
الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية . المقصود به ألا يقترن بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها . قيام منازعة قضائية . لا ينفى صفة الهدوء عنها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالهدوء التى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدء الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . وأن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي. (37) الطعن رقم 489 لسنة 52 القضائية 1 - محكمة الموضوع "مسائل الواقع". حيازة. تقادم. التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. 2 - حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً". خبره. تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاء…

