ضرائب "وعاء الضريبة : ما يخصم منه" .
الموجز
ختم حساب إحدى السنين بالخسارة . أثره . خصمها من أرباح السنة اللاحقة . عدم كفايتها . استمرار الخصم من السنة التالية . شرطه . وحدة الممول والنشاط . م 25 ق 157 لسنة 1981 .
القاعدة
وكان المقرر على ما تهدى إليه أحكام المادة 25 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 178 لسنة 1993 المنطبق على وقائع الدعوى (إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة ، فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية ويخصم من أرباحها ، فإن لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها ينقل الباقى إلى السنة التالية ، فإن بقى جزء من الخسارة تنقل إلى السنة التالية شريطة توافر وحدة الممول واستمرار نشاطه الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية الصناعية إلى ما بعد سنة الخسارة) .

