الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . ‘‘ عيوب التدليل . مالا يعد فسادا في الاستدلال ’’. ملكية .الطعنرقم ٥۱۳ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰۱/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول