التزام . عقد " فسخ العقد : الشرط الفاسخ الضمنى ".
الموجز
الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى . م 157 مدنى . للمدين أن يتوقاه بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى إعمالاً لنص المادة 157 من القانون المدنى يتعين لإجابته أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى وله أن يتوقى هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين /أحمد محمود كامل و درويش مصطفى أغا ونبيل أحمد عثمان و يحيى عبد اللطيف مومية ( نواب رئيس المحكمة ) وبحضور رئيس النيابة السيد / محسن سيد مصطفى . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

