نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن بالنقض به . لا يعد خصما حقيقيا . أثره . عدم قبول اختصامه .
القاعدة
إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثانى لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم لا يكون خصما حقيقياً في النزاع مما يتعين معه عدم قبول اختصامه في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى ، أحمد داود علي عبد المنعم و عبد الباقى مفتاح " نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة / محمد ذكى . وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من محرم سنة 1437ه الموافق 22 من اكتوبر سنة 2015م .…

