نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة . محاماة .
الموجز
وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول . م255 مرافعات
القاعدة
المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن إبراهيم الضبع " نواب رئيس المحكمة " وعبد السلام المزاحى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مصطفى أحمد . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 25 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 11 من…

