نقض " الخصوم في الطعن " " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً . مؤدى ذلك . وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة . م 253 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا فحوى الإفادة المشار إليها في سبب النعى وأثرها في الحكم المطعون فيه فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .

