استئناف . إعلان . بطلان . حكم . دعوى .
الموجز
بطلان الصورة المعلنة للخصوم . لا يبطل أصل صحيفة الدعوى ذاتها . أثره .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن نعياً ما لم يوجه إلى أصل صحيفة الدعوى الابتدائية أمام محكمة أول درجة وإنما إلى الصورة المعلنة للخصوم فإن بطلان هذه الصورة لا يبطل أصل الصحيفة ذاتها وإنما هو فحسب موجه لإعلان الخصوم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الراضى عبد الرحيم . وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 14 من يونيو سنة…

