إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : ترك العين الؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال , القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۱۸۳۲ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٥/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.