حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي . خبرة .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثالثة ثم الثانية إعمالاً لقاعدة المساواة استناداً لتقرير الخبير دون بحث شروط وقواعد الترقية في هاتين الحركتين ومدى أحقيته فيها . مؤداه . وجوب نقض الحكم . علة ذلك . لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون .
القاعدة
إذ رتب الحكم – استناداً لتقرير الخبير – على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة في 1/5/1986 والى الثانية في 1/3/1995 إعمالاً لقاعدة المساواة دون بحث شروط وقواعد الترقية في هاتين الحركتين ومدى أحقيته في الترقية إليهما طبقاً لذلك بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للترقية للدرجتين المذكورتين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب ، خالد مدكور خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / محمد منصور . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد25 من ربيع الأخر سنة 1433 ه 18 من مارس سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد بجدول…

