الرئيسيةالأحكامأحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : التطليق للضرر : طاعة ". نقض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عناصر الضرر ودواعى الفرقة ".الطعنرقم ٦۰٥ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٦/۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول