حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " . فوائد . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل في الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
فوائد المبلغ التى تقترضها المنشأة . اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . شرطه . أن يكون القرض حقيقياً ولغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق الفوائد عنه في سنة المحاسبة .
القاعدة
لكى تعتبر الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق عنه الفوائد في سنة المحاسبة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبدالغفار ، إبراهيم الضبع عبدالسلام المزاحى " نواب رئيس المحكمة " وهشام فراويلة بحضور السيد رئيس النيابة / حمادة عبدالحفيظ . وحضور السيد أمين السر / كمال عبدالسلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 7 من جماد الأول سنة 1429 ه الموافق 12 من مايو سنة 2008 م…

