إثبات . خبرة . محكمة الموضوع .
الموجز
عمل الخبير من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها به محمولاً على أسبابه . مؤداه . اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها . أثره . عدم احتياجه لتدعيمه بأسباب أخرى
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير عمل الخبير من عناصر الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع دون مُعقب وأن أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه مؤداه أنها اعتبرته جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى .

