إثبات " مبدأ الثبوت بالكتابة . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير المحررات . عقد . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال: القصور : ما يعد كذلك " .
الموجز
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيها أريد الاستدلال به قانوناً .شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه عن المعنى الظاهر للمحرر .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض ) أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الاستدلال به قانوناً إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للمحرر .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى غانم وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من شوال سنة 1423 ه الموافق 17 من د يسمبر سنة 2002 م أصدرت…

