نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
إقامة طعنين على حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة في الطعن الآخر . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت أن المطعون ضدها السادسة قد طعنت بالنقض في ذات الحكم المطعون فيه بالطعن رقم 11361 لسنة 83 ق ، وبتاريخ 26/11/2014 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1810 لسنة 129ق القاهرة " مأمورية الجيزة " برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وكان البين أن المحكمة في هذا الطعن الأخير قد نقضت الحكم نقضاً كلياً ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمّة خصومة بين طرفيه ممّا يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى ، على عبد المنعم وائل داود و أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة / كريم عادل. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من شعبان سنة 1436ه الموافق 28 من مايو سنة 2015م . أصدرت الحكم الآتى…

