الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهرى " "إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .الطعنرقم ۱۳٤۱۱ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۷/۰۱/۲۳الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول