ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره على أنه " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية : 1- 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه . 2- ..... 3- .... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء وفى جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها " يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين قد منح الممولين الذين يزيد وعاء الضريبة بالنسبة لهم على عشرة آلاف جنيه الحق في طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد سداده المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم شهادة براءة ذمة مؤرخة 17/9/2007 صادرة من مصلحة الضرائب تفيد قيامه بسداد الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليه عن سنوات النزاع وفقاً للمادة السادسة سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / طارق عمران . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من جمادى الأولى سنة…

