دستور . دعوى . تقادم . قانون .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم . إقامة المطعون ضده دعواه بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ دفع الضريبة . أثره . سقوط الحق المطالب به بالتقادم .
القاعدة
يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف على المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم . لما كان المطعون ضده قد أدى الضريبة غير المستحقة في غضون 1999 وأقام دعوى الرد بتاريخ 6/2/2003 ، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع ، فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن إبراهيم الضبع " نواب رئيس المحكمة " وعبد السلام المزاحى بحضور السيد رئيس النيابة / حمادة عبد الحفيظ . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 24 من محرم سنة 1428 ه الموافق 12 من فبراير…

