دعوى " الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع " .
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها . من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات المقدمة فيها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابت بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 24 من ذى الحجة سنة 1429 ه الموافق 22 من ديسمبر…

