أوراق تجارية " الكمبيالة " " السند الإذنى ". تقادم " تقادم مسقط " . دعوى " الدعاوى الناشئة عن السند الاذني تجاه قابله ". قانون " تنازع القوانين من حيث الزمان".
الموجز
السند الإذنى . ماهيته . م 468 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
القاعدة
السند لأمر طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – السارى اعتباراً من 1/10/1999 – هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد محررة بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر هو المستفيد ، وبالتالى فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هى المحرر والمستفيد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر بطور . وحضور السيد أمين السر / محمود صلاح . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 29 من جمادى الآخرة سنة…

