نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
االنعى غير مقبول ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

