عمل " العاملون بشركات التأمين : ترقية " .
الموجز
مجلس إدارة شركة التأمين . هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها . حقه في إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين الشركة ومرتباتهم وحوافزهم . عدم تقيده في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانونين رقمى 60 لسنة 1971 ، 48 لسنة 1978 .
القاعدة
مؤدى نص المادتين 2 ، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
نص الحكم — معاينة
جلسة 17من مايو سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، أحمد خيرى، حامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى. (103) الطعن رقم 543 لسنة 67 القضائية (1) حكم " عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". دعوى " الدفاع فى الدعوى". عدم رد الحكم على الدفع ظاهر الفساد. لا عيب. (2 - 4) عمل " العاملون بشركة التأمين " حوافز". قانون. (2) مجلس إدارة شركة التأمين. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها.…

