نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب تنازعه مع خصمه في طلباتهما وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه والقضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/حسن يحيى فرغل ، أحمد هاشم محمد طلبه مهنى محمد نواب رئيس المحكمة وثروت نصر الدين إبراهيم وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع أول سنة 1429 ه الموافق 11 من مارس سنة 2008 م . أصدرت الحكم الآتى…

