نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يُقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُقض لهما أو عليهما بشئ ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / ماجد قطب ، صلاح مجاهد عطية زايد " نواب رئيس المحكمة " و محمد مأمون وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق خشبه . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس17من ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 5 من إبريل سنة 2007م…

