نقض " الطعن بالنقض : الطعن للمرة الثانية " .
الموجز
تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م 269/4 مرافعات . شرطه . أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طُعن عليه في المرة الأولى .
القاعدة
لما كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طُعن عليه في المرة الأولى
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 27 من ربيع أول سنة 1428ه الموافق 15 من أبريل سنة 2007 م . أصدرت…

